الشهيد الثاني
156
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على الصائم ) حيث يكون الاعتكاف واجبا ، وإلا فلا ( 1 ) وإن فسد في بعضها ( 2 ) ، ( وليلا ونهارا الجماع ) قبلا ودبرا ، ( وشم الطيب ) ، والرياحين على الأقوى ( 3 ) ، لورودها معه في الأخبار وهو مختاره في الدروس ، ( والاستمتاع بالنساء ) لمسا وتقبيلا وغيرهما ( 4 ) ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع . ( ويفسده ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط الاعتكاف ، ( ويكفر ) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم ( 5 ) ( إن أفسد الثالث ) مطلقا ( 6 ) ، ( أو كان واجبا ) وإن لم يكن ثالثا ، ( ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان ، إن كان في شهر رمضان ) إحداهما عن الصوم ، والأخرى عن الاعتكاف ، ( وقيل ) : تجب ( 7 ) الكفارتان بالجماع في الواجب ( مطلقا ( 8 ) ) ، وهو ضعيف . نعم لو كان وجوبه